بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى، أو أن إناطة الحكم بالاشتهار تدل على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية.
وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة، قال (عليه السلام):
" ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك - الذي حكما به - المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم... إلى آخر الرواية " (1).
بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور، بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله: " ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور "، فيكون في التعليل بقوله: " فإن المجمع عليه... الخ " دلالة على أن المشهور مطلقا مما يجب العمل به، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.
ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع: أن المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه، مع أن الإمام (عليه السلام) جعل مقابله مما فيه الريب.