وأما إذا كان النهي متعلقا بالصرف، أو يرجع إلى إيجاب عدولي، فاستصحاب عدم الخمرية لا يثبت أن ارتكابه لا يكون محصلا للصرف، ولا يثبت أن بارتكابه لا يخرج عن وصف اللا شاربية.
وهل استصحاب عدم كونه مرتكبا للخمر إذا شرب المشكوك فيه، أو استصحاب كونه لاشارب الخمر إذا شرب المشكوك فيه، أو بعد شربه، يفيد في تجويز الارتكاب له؟ لا يخلو من إشكال.
مسألتان المسألة الأولى في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وأن الأصل فيه البراءة أو الاحتياط.
وتنقيح البحث يستدعي رسم أمور:
الأمر الأول حقيقة الواجب التخييري هل الواجب التخييري قسم خاص من الواجب متعلق بشيئين أو الأشياء على سبيل الترديد الواقعي، بأن يقال: إن الإرادة كما يمكن أن تتعلق بشئ معين يمكن أن تتعلق بشيئين على سبيل التردد الواقعي، وكذلك البعث والإيجاب.
وبالجملة: الوجوب التخييري سنخ من الوجوب في مقابل التعييني، وليس