احتمل الأعلمية في كل منهما وتساويهما، فالمشهور على تخيير العامي في تقليدهما، بل ادعي الاتفاق عليه، فان تم الاجماع. فهو، وإلا فالقاعدة تقتضي سقوطهما، فلابد من الاحتياط إن أمكن. وإلا فالتخيير. وأما ما عن السيد (ره) - في العروة من أنه إذا حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده - لا يمكن المساعدة عليه، لما ذكرناه من عدم الدليل على اعتباره.
(الثالث) - إذا علم اختلاف المجتهدين، واحتمل الأعلمية في أحدهما المعين دون الآخر. يتعين تقليد من يحتمل كونه أعلم، فان الامر حينئذ دائر بين التعيين والتخيير. وقد ذكرنا مرارا أن مقتضى حكم العقل - عند دوران الحجة بينهما - هو التعيين. هذا بناء على التخيير عند اختلاف المجتهدين في الفتوى وتساويهما في العلم.
وأما بناء على المسلك الآخر. لزم الاحتياط إن أمكن، وإلا فالحكم كما ذكر.
(تذييل) (في بيان المراد من الأعلم في المقام) فنقول: ليس المراد من الأعلم من هو أكثر اطلاعا على الفروع الفقهية وحفظا لمداركها من الآيات والروايات وغيرهما، بل المراد به من يكون استنباطه أرقى من الآخر بأن يكون أجود فهما للاخبار والآيات، وادق نظرا في تنقيح المباني الفقهية من القواعد الأصولية، وفي تطبيقها على المصاديق.
(المسألة الثالثة) - في اشتراط الحياة في المفتي، واختلفت كلماتهم في ذلك:
المنسوب إلى المشهور اشتراطها فيه مطلقا، والى المحدثين والمحقق القمي في أجوبة مسائله عدمه مطلقا. وفصل جمع من محققي المتأخرين بين التقليد الابتدائي والاستمراري:
بأنها شرط في الأول، دون الثاني.