تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
والسنة وغيرهما ولا ريب لمن له أدنى المام بالمحاورات العرفية، في أن ظواهر الكلام متبعة في تعيين المراد، وعليه يدور رحى التكلم والخطابات من دون أي غمض منهم أصلا وانهم يفهمون من قول القائل: زيد قائم بالدلالة العقلية على أن فاعله مريد له، وان صدوره لغرض الإفادة، وان قائله أراد إفادة مضمون الجملة اخباريا أو انشائيا لا لغرض أخرى، وبما ان مفردات كلامه موضوعة يحكمون ان المتكلم أراد المعاني الموضوعة لها، وربما ان له هيئة تركيبية وله ظاهر ومتفاهم عرفي يحملون كلامه على أنه مستعمل فيما هو ظاهر فيه، وان الظاهر من تلك الهيئة التركيبية مراد استعمالا ثم يتبعون ذلك ان المراد استعمالا، مراد جدي، وان الإرادة الاستعمالية مطابقة بالإرادة الجدية كل ذلك أصول وبناء منهم في محاوراتهم العرفية، ولا يصغون إلى قول من أراد الخروج عن هذه القواعد وهذا واضح.
وانما الكلام في أن حجية الظواهر هل هو لأجل أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة أو أصالة الظهور، أو ان لكل مورد من الشك أصل يخص به التحقيق هو الأخير وان بنينا في الدورة السابقة على أن المعتبر عندهم أصل واحد وهو أصالة الظهور ولكن بعد التدبر ظهر لنا ان الحق هو الأخير.
وخلاصته ان الكلام الصادر من المتكلم إذا شك في حجيته فإن كان منشأ الشك احتمال عدم كونه بصدد التفهيم وان التخاطب لأجل اغراض اخر من الممارسة و التمرين، فقد عرفت ان الأصل العقلائي على خلافه، وإن كان مبدء الشك، احتمال استعمال اللفظ في غير ما وضع له غلطا من غير مصحح، فالأصل العقلائي على خلافه وإن كان الشك لأجل احتمال استعمال المتكلم كلامه في المعنى المجازى على الوجه الصحيح، فان قلنا إن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداءا كما هو المشهور فأصالة الحقيقة هو المتبع، وان قلنا على ما هو التحقيق بان المجاز استعمال اللفظ في ما وضع له للتجاوز إلى المعنى الجدي كما مر تحقيقه، فالمتبع هو تطابق الإرادة الاستعمالية
(١٦٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377