فحاوي الاجماعات الآتية، والصحاح الصراح:
منها: في الرجل يصلي خلف إمام، فيسلم قبل الإمام، قال: ليس عليه بذلك بأس (1).
ومنها: في الرجل يكون خلف إمام، فيطيل التشهد، فقال: يسلم من خلفه، ويمضي في حاجته إن أحب (2).
ومنها: عن الرجل يكون خلف إمام فيطيل في التشهد، فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم، وينصرف ويدع الإمام (3). لم اطلاق جملة منها يقتضي جواز المفارقة في ضرورة وغيرها، بنيتها وعدمها كما هو ظاهر الماتن في الشرائع وغيره (4).
بل في الروض (والذخيرة (6) نسب إلى ظاهر الأصحاب والجماعة، مشعرين بدعوى الاجماع وهو الأقوى، خلافا لظاهر المتن والذكرى فاعتبرا نيتها (7)، ولم أعرف له وجها، عدا الاتفاق على عدم جواز مفارقة المأموم الإمام في غير المقام من سائر أحوال الصلاة اختيارا من غير نيتها وكذا هنا. وهو كما ترى ووجوب المتابعة في الأقوال كما عليه في الذكرى (8). لكنه خلاف الأشهر، بل