الأقوى. فإني لم أقف على ما يدل عليه صريحا، بل ولا ظاهرا، مع إطلاق النص والفتوى هنا بجواز المفارقة مطلقا، فإن فيه تأييدا للعدم كما نبه عليه شيخنا في الروض (1).
وفي جواز المفارقة فيما عدا المقام بنيتها من غير ضرورة قولان، أظهرهما نعم، وفاقا للأكثر، بل لا خلاف فيه يظهر إلا من المبسوط حيث أفسد الصلاة بالمفارقة لغير عذر (2). وهو غير صريح في المخالفة، بل ولا ظاهر ظهورا يعتد به، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم ينوها.
وكذا كلام السيد في الناصرية: (إن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته) (3) يحتمل التقييد بذلك أيضا. وعن خلاف الاجماع على الجواز (4) كالفاضل في ظاهر المنتهى (5) وصريح التذكرة (6) والنهاية (7).
ولا حاجة لنا بعد هذه الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة - بل الاجماع كما عرفته - إلى الاستدلال بما ذكره جماعة من أمور لا يخلو عن مناقشة كأدلة القول بالمنع، فإنها قاصرة، عدا قاعدة وجوب تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة، ويجاب عنها بحصولها بما عرفته.
وأما الاستدلال للمنع بجملة من النصوص المتقدمة في بحث: ما لو أحدث الإمام قدم من ينوبه من حيث الأمر فيها بالاستنابة مع تصريح الصحيح منها بأنه: لا صلاة لهم إلا بإمام فغريب، بعد ما عرفت ثمة من: أن ذلك على