كما عليه الجماعة، حاكمين بأنه يدرك به فضيلة الجماعة، بل هو ضعيف، وأضعف منه ميله إلى موافقة العلامة، معللا بعدم ثبوت التعبد بما عليه الجماعة، لما عرفت من ثبوته بالصحيحة الثالثة بالأولوية في المسألة وفي موردها بالصراحة، وقد اعترف هو بها في تلك المسألة ونحوها ما سيأتي من المعتبرة.
هذا، مضافا إلى صريح الخبر في المسألة، المنجبر ضعف سنده وقصور دلالته بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع في الحقيقة: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه، ولا تعتد بها (1).
ومن ظاهر الشيخ والحلي (2) فلم يوجبا الاستئناف (3)، قيل: لاغتفار الزيادة في المتابعة (4). وهو حسن مع وجود الدليل عليه، وليس لا من إجماع كما هو ظاهر، ولا من نص، إذ لم نقف عليه عدا ما مر، وليس فيه عدا بيان إدراك فضيلة الجماعة، وهو لا يلازم اغتفار الزيادة، إلا أن يجعل السكوت عن الأمر بالاستئناف دليلا على عدم لزومه، لورود النص مورد الحاجة.
لكن في الخروج بمثله عن عموم ما دل على فساد العبادة بالزيادة من الاعتبار والرواية - كما عرفته غير مرة - مناقشة، سيما مع احتمال عدم السكوت بعد الاتيان بقوله: (ولا تعتد بها) في الرواية الأخيرة، لاحتمال رجوع الضمير فيها إلى الصلاة، فيوافق المختار من عدم الاغتفار، بل استدل بها عليه كما ذكره جماعة من الأصحاب،، لكنه ضعيف، لاحتمال رجوعه إلى الركعة أيضا، فلا ينافي ما عليه الشيخ ومن تبعه. مع أن هذا الاحتمال أولى، لكون المرجع عليه