الاكتفاء بالخمسة. خلافا للعماني فاشترط السبعة مع اكتفائه بالخمسة في الجمعة (1)، والظاهر أنه رواه كما يظهر من عبارته المحكية، ولم أر ما يدل على اعتبار الوحدة، عد الاجماع وتوقيفية العبادة المؤيدين بظاهر الصحيح: قال الناس لأمير المؤمنين - عليه السلام -: ألا تخلف رجلا يصلي العيدين؟ قال:
لا أخالف السنة (2).
وأظهر منه المروي عن دعائم الاسلام، وفيه: قيل له: يا أمير المؤمنين - عليه السلام -، لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد قال: أكره أن أستن سنة لم يستنها رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
ونحوه المروي في البحار، عن كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن مولانا الصادق عليه السلام (4). وعن كتاب المجالس، عن رفاعة عنه (5).
وفي هذه الأخبار دلالة واضحة على كون صلاة العيدين منصب الإمام لمكان استئذان الناس منه - عليه السلام - نصب إمام لها.
وعلى ما ذكرنا فلا وجه للتوقف في اعتبار هذا الشرط كما يحكى عن الفاضل في التذكرة والنهاية (6). ولا في اعتبار الشرط الأول كما اتفق لجماعة من متأخري المتأخرين، ومنهم: خالي العلامة المجلسي طاب رمسه (7).