وكلام جماعة، بل أكثر المجوزين كما صرح به في الروض، فقال: ثم على تقديره - أي: الاستحباب - هل يشترط في شرعيتها حينئذ الفقيه الشرعي، أم يكفي اجتماع باقي الشرائط والائتمام بإمام يصح الاقتداء به في الجماعة؟ أكثر المجوزين على الثاني، وهم بين مطلق للشرعية، مع إمكان الاجتماع والخطبتين، وبين مصرح بعدم اشتراط الفقيه، وممن صرح به: أبو الصلاح، ونقله عنه المصنف في المختلف، وصرح به أيضا الشهيد في الذكرى، والمستند: إطلاق الأوامر من غير تقييد بالإمام، أو من نصبه عموما أو خصوصا خرج منه ما أجمع عليه، وهو مع إمكان إذنه وحضوره فيبقى الباقي على أصل الوجوب من غير شرط (1).
أقول: ما ذكره من إطلاق الأوامر من غير تقييد ممنوع، لما عرفت من الأدلة على اشتراط الإذن مطلقا (و) لذا (منعه) أي: عقد الجمعة في هذه الأزمنة (قوم): كالمرتضى والحلي والديلمي (2) وغيرهم، وتبعهم من المتأخرين:
الفاضل في المنتهى (3) وجهاد التحرير كما قيل (4) والشهيد في الذكرى (5).
وفي عبارات كثير من الأصحاب المجوزين لفعلها زمن الغيبة ما يدل عليه:
كعبارة الشهيد - رحمه الله - في الدروس واللمعة، والفاضل في النهاية، فإنهم عبروا بأن الفقهاء يجمعون في حال الغيبة، ولو كان اشتراط الإذن مختصا بحال الحضور لجاز فعلها في غيرها مطلقا ولو لغير الفقيه (6). وحينئذ فلا وجه