ونحوه بعينه الرضوي (1) والمرتضوي المروي عن دعائم الاسلام (2) لكن بدون قوله: " وإنما جعلت إلى آخره ".
وأظهر منه الآخر المروي عنه أيضا؟ له قال: يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه (3).
والصادقي المروي عنه: إذا قام الإمام يخطب وجب على الناس الصمت (4). وهو نص في الوجوب، وقصور الأسانيد وضعفها مجبور بالشهرة والاعتضاد بالأدلة المتقدمة، مضافا إلى الاجماع المنقول في الخلاف هنا (5) فتأمل. وفحوى الصحيحة المانعة عن الصلاة حال الخطبة (1) فإن المنع عنها يستلزم المنع عن نحو الكلام بطريق أولى.
نعم، ربما يؤيد الكراهة وقوع التعبير عن المنع بلفظها في بعض النصوص المروي عن قرب الإسناد (7)، وب " لا ينبغي " في الصحيح (8)، لكنهما محمولان على التحريم جمعا مع ضعف الرواية الأولى بأبي البختري جدا.
ثم إن وجوب الإصغاء هل يختص بالعدد أم يعم الحاضرين؟ وكذا تحريم الكلام هل يختص بهم أم يعمهم والإمام؟ وجهان، بل قولان، ظاهر الأدلة:
الثاني في المقامين. خلافا للتذكرة فيهما، وفيها: أن الخلاف: إنما هو في القريب السامع، أما البعيد والأصم فإن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا (9).
واعلم: أن وجوب الإصغاء وترك الكلام تعبدي لا شرطي، فلا يفسد