للقرآن (1) بناء على ما ذكروا في التفسير من ورودها في الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، وعموم المعتبرة: بأنها صلاة حتى ينزل الإمام (2). وشئ من ذلك لا يصلح للخروج عن الأصل، لمنع حصر الفائدة في الإصغاء خصوصا غير الوعظ، ومعارضة التفسير المتقدم بما عن تفسير ابن العباس من: أنها في الصلاة المكتوبة (3). وعن تفسير علي بن إبراهيم: أنها في صلاة الإمام الذي يأتم به (4). وعن التبيان أن فيها أقوالا:
الأول: أنها في صلاة الإمام، فعلى المقتدي به الانصات.
والثاني: في الصلاة، فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ.
والثالث: أنها في خطبة الإمام.
والرابع: أنها في الصلاة والخطبة.
وقال الشيخ: وأقواها الأول، لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة، فإن على المأموم الانصات لذلك والاستماع له، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع. وعن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه في حال الصلاة وغيرها، وذلك على وجه الاستحباب (5). ونحوه في نفي الخلاف عن وجوب الانصات خارج الصلاة عن فقه القرآن للراوندي (6). وهو دليل آخر على الاستحباب، هذا مع أخصية هذا الدليل عن المدعى كالسابق، وضعف عموم المعتبرة بما سبق إليه الإشارة.