المعتبر (1)، للأصل، وضعف الخبر) وعموم البدعة فيه للحرام وغيره، وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما.
قال الماتن: لكن من حيث لم يفعله النبي - صلى الله عليه وآله - ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة (2). ويدفع الأصل بما مر، ويجبر ضعف الخبر بعمل الأكثر ويمنع عموم البدعة لغير الحرام لظهورها بحكم التبادر فيه. وفي الصحيح:
ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار (3).
وحسن الذكر والتكرير مسلم إن لم يقصد به التوظيف على الوجه الخصوص، وإلا كما هو محل البحث فممنوع، وأرى النزاع هنا لفظيا كما صرح به بعض الأصحاب (4)، للاتفاق على حرمة التشريع، وحسن الذكر الخالي عنه وإن أطلقت الروايات بالمنع أو الكراهة، لكن سياقها ظاهر في التفصيل، وأن المقصود بالمنع: صورة التشريع وبالجواز غيرها.
ثم إن تفسير الثاني بما مر خيرة ثاني المحققين والشهيدين (5). واحتمل الأول تفسيره بما لم يقع بين يدي الخطيب، سواء وقع أولا أو ثانيا، لأنه الثاني باعتبار الأحداث. وحكاه الثاني عن بعض الأصحاب (6) مضعفا له كالأول، بأن كيفية الأذان الواقع في عهده غير شرط في شرعيته إجماعا، إذ لو وقع قبل صعود الخطيب أي المنبر أو خطب على الأرض ولم يصعد منبرا لم يخرج بذلك عن الشرعية، وإنما المحدث ما فعل ثانيا كيف كان. وقيل في تفسيره غير ذلك.