واحتمله في كتابي الحديث (1) جمعا، وللصحيح: إذا كان في سفر فدخل وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار، حتى يدخل أهله، فإن شاء قصر، وإن شاء أتم، وإن أتم أحب إلي (2) أو يتوجه إليهما النظر بعين ما مر، غير القدح في السند، ويبدل باحتماله الحمل على التقية كما قيل (3)؟ لأنه مذهب بعض العامة، ويزاد بعدم قبول بعض نصوص القولين الأولين لهذا الجمع، لتضمن الصحيح في الأول الحلف بالله: إن لم يفعله فقد خالف. والخبر في الثاني للفظ الوجوب الذي هو كالصريح في اللزوم الحتمي، وهما ينافيان التخيير.
ولبعض أفاضل متأخري المتأخرين، فتوقف بين القولين الأولين، قال:
لتعارض الصحيحين فيهما، واحتمال كل منهما الحمل على الآخر (4).
وفيه نظر، لأن حمل الأخير على الأول أظهر، لكثرة العدد، والموافقة للعمومات، والاجماع المنقول، مع قبول لفظه للحمل من غير بعد كثير بخلاف الأول، إذ الحمل المحتمل فيه هو: صرف الأمر فيه بالتقصير إلى صورة الخروج من البلد بعد دخول الوقت، من غير مضي مقدار الصلاة بالشرائط، وهو في غاية البعد عن السياق، إذ الخروج إلى محل الترخص بعد دخول الوقت وهو في المنزل - كما هو نص المورد - يستلزم مضي وقت الصلاتين غالبا، بل وأكثر، ولا أقل من إحداهما قطعا، مع أنه - عليه السلام - أمر بالقصر من غير استفصال من مضي مقدارهما أو إحداهما، مع أن قوله: (فلا أصلي حتى أخرج) كالصريح في تمكنه من الصلاة قبل الخروج، مع أن تأكيد الحكم بالقسم على تقدير