ويستقبل) في جميع صلاته (القبلة ما أمكن) وإلا فبحسب الامكان في بعض الصلاة، (وإلا فتكبيرة (1) الاحرام) إن أمكن، وإلا سقط الاستقبال.
(ولو لم يتمكن من الايماء، للركوع والسجود (اقتصر) بعد نية الصلاة (على تكبيرتين عن) الصلاة (الثنائية و) على (ثلاث) تكبيرات (عن) الصلاة (الثلاثية) وبالجملة: اقتصر عن كل ركعة بما فيها من الأفعال والأذكار بتكبيرة.
(و) صورتها: أن (يقول في كل واحدة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإنه يجزئ عن) القراءة و (الركوع والسجود) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، بل عليه الاجماع فيه عبائر جماعة حد الاستفاضة، والصحاح بها مستفيضة مؤيدة بغيرها من المعتبرة، لكنها قاصرة عن إفادة التفصيل المذكور في عبائر الجماعة من: وجوب الاتيان بالواجبات والشروط بحسب الامكان، وإلا فما دون، وإلا فالسقوط، إلا أنه جاء بعد الاجماع مما دل على أن الميسور لا يسقط بالمعسور، مع أن في الصحيح: يصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة (2). وهو صريح في وجوب الاستقبال في التكبيرة مع الامكان، فكذا في غيرها، لعدم قائل بالفرق بينهما، ولا ينافيه تصريحه بعدم الوجوب في غيرها، لاحتمال وروده مورد الغالب من عدم الامكان فيه.
وبنحوه يجاب عن إطلاق باقي النصوص الغير المعتبرة للاستقبال، ونحوه من الواجبات بحملها على الغالب أيضا، كما يحمل الأمر بالاستقبال في