القضاء بذلك نظر، لعدم النص على جواز القصر هنا، ووجه السقوط حصول الخوف في الجملة كما مر. قال: والحاصل: أن علية مطلق الخوف توجب تطرق القصر إلى كل خائف. قال: ووجهه غير واضح، إذ لا دليل عليه، والوقوف على المنصوص عليه بالقصر أوضح، انتهى (1).
واعترضه جملة من الفضلاء ب: أن الحكم بوجوب القصر ينافي الحكم بوجوب القضاء، لأن الاتيان بالمأمور به يقتضي الاجزاء، والحكم بوجوب القضاء إنها يكون عند عدم الأداء، وأيضا الحكم بوجوب القصر محل تأمل، وما علل به ضعيف، إذ لا يلزم من جواز الترك للعجز جواز فعلها مقصورة (2) انتهى. وهو حسن، إلا أن ظاهرهم الاذعان له فيما ذكروه من: عدم دليل على القصر في مطلق الخوف، مع أن الصحيحة الأولى في المسألة السابقة دليل عليه ولو عموما كما مضى، وكذلك عبائر الفقهاء ومنها: عبارة الماتن التي ادعى الاجماع فيها.
فقوله: (والوقوف على المنصوص عليه بالقصر أوضح " ممنوع إن أراد به المنع عن القصر فيما لم ينص عليه بالخصوص، ومسلم إن أراد بالمنصوص عليه ما يعم المنصوص ولو بالعموم، لما عرفت من أنه موجود.
واعلم: أن ظاهر الشهيد اعتبار ضيق الوقت هنا في جواز القصر. وهو حسن إن اعتبره في مطلق صلاة الخوف، وبه صرح الرضوي (3) في صلاة الخائف من اللص والسبع، وهو الأوفق بالأصول، وعليه المرتضى في مطلق صلاة ذوي الأعذار (4.)، ولكن المشهور عدمه مطلقا، للاطلاقات فتوى ونصا،