والاجماع.
نعم، يقصر في الرجوع إذ بالغ مسافة إجماعا، لحصول الشرط، وخصوص الموثق: عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك، فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟
قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله (1).
والمراد: يقصر في رجوعه قطعا، كما أن المراد بالموثق الآخر. عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها، ثم يخرج منها خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع، قال:
لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة (2) الاتمام في الذهاب خاصة لما مضى.
وهل يضم إلى الرجوع ما بقي من الذهاب مما هو أقل من المسافة؟ أوجه، ثالثها نعم، إن بلغ الرجوع وحده المسافة، وإلا فلا، وفاقا لجماعة لصدق قصدها، والتلفيق لا مانع منه هنا، إذ الظاهر أن الممنوع منه على تقديره إنما هو ما حصل به نفس المسافة لا مطلقا، وهي في المقام من دونه حاصلة، لكن ظاهر الأكثر المحكي عليه الاجماع العدم مطلقا، ويعتبر في هذا الشرط استمراره إلى نهاية المسافة بلا خلاف فيه أجده، بل قيل: إنه إجماع. ويفهم من، جملة للمعتبرة.
منها الصحيح: في الذي بدا له في الليل بعد أن سافر نهارا، فقال إن كنت سرت في يومك بريدا لكان عليك حين رجعت أن تصلي بالقصر، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك، وإن كنت لم تسر بريدا فإن عليك أن