بفتوى أكثر القدماء، مع كون جواز العمل بها مقطوعا بين الفقهاء. ولذا جعله الشيخ - رحمه الله - في الاقتصاد أحوط (1)، مع أن بعضها لراوي الثانية أيضا، إلا أن ظاهر المنتهى الاجماع على التخيير (2)، فلا يبعد المصير إليه جمعا مع قيامه عليه شاهدا، إلا أن الاحتياط في العمل بالأولى لحصول البراءة بها يقينا.
واحترز بقوله: (والعدو في غير جهة القبلة) عما لو كان إلى جهتها.
وبقوله: (لا يؤمن هجومه) عما لو أمن. وبقوله: (وأمكن أن يقاومه بعض...) عما لو احتيج إلى تفريق الطوائف أكثر من فرقتين، فإنه لا تجوز هذه الصلاة في هذه الصور الثلاث على المشهور بين الأصحاب، بل المقطوع به في كلامهم على ما ذكره في المدارك في الأولى، مشعرا بدعوى الاجماع (3) كما هو ظاهر المنتهى (4)، مع أنه حكي عن التذكرة الخلاف (5)، لكنه شاذ، ولا ريب في الثانية، لانتفاء الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة فيها. وكذا في الثالثة في الثنائية، لتعذر التوزيع فيها.
أما الثلاثية: فقد قطع الشهيدان بجواز هذه الصلاة لتفريق الطوائف ثلاث فرق، وتخصيص كل فرقة بركعة (6)، وهو إنما يتم إذا جوزنا الانفراد اختيارا، وإلا فالمتجه المنع، لأن المروي: أنه يصلي في الثلاثية ركعة بقوم وركعتين بالباقين (1). وكذا التحقيق صرح جماعة: كصاحبي المدارك (8)