تضمنته في الثنائية فتوى ورواية، إلا ما سبق إليه الإشارة وقد عرفت شذوذه، بل على خلافه الاجماع في عبائر جماعة: كالخلاف (1) والناصرية (2) وظاهر المنتهى (3) وغيره من كتب الجماعة، وهو الرواية الثانية في الثنائية من الروايتين المشار إليهما في العبارة إن عممناهما فيها إليها كما هو ظاهرها، وصرح به في التنقيح أيضا (4)، لكنها مطلقة غير معلومة الشمول لمفروض المسألة وهو الصلاة في جماعة. وعلى تقديره فينبغي تقييدها بالنصوص في المسألة، فيبعد التعميم في العبارة، ويكون المراد بالروايتين: في المغرب خاصة كما في التنقيح عن بعض الشارحين (5). والرواية الثانية فيها صحيحة أيضا، متضمنة لعكس ما في الأولى من صلاة الإمام ركعتين بالطائفة الأولى وركعة بالأخرى، ولاختلافهما اختلف، الأصحاب.
فبين مقتصر على الأولى غير ذاكر للثانية أصلا، وهم الأكثر على الظاهر المصرح به في الذكرى (6).
وبين مخير بينهما كأكثر المتأخرين، وفاقا لجماعة من القدماء، واختلف هؤلاء في الأفضل منهما، فالأكثر ومنهم: القدماء على أنه الأولى. خلافا للتذكرة فالثانية (7) وفاقا لبعض العامة العمياء (8). والذي يقتضيه النظر تعين الأولى لكثرتها، حتى ادعى العماني تواترها (9)، وصحة جملة منها، واعتضادها