رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧
تضمنته في الثنائية فتوى ورواية، إلا ما سبق إليه الإشارة وقد عرفت شذوذه، بل على خلافه الاجماع في عبائر جماعة: كالخلاف (1) والناصرية (2) وظاهر المنتهى (3) وغيره من كتب الجماعة، وهو الرواية الثانية في الثنائية من الروايتين المشار إليهما في العبارة إن عممناهما فيها إليها كما هو ظاهرها، وصرح به في التنقيح أيضا (4)، لكنها مطلقة غير معلومة الشمول لمفروض المسألة وهو الصلاة في جماعة. وعلى تقديره فينبغي تقييدها بالنصوص في المسألة، فيبعد التعميم في العبارة، ويكون المراد بالروايتين: في المغرب خاصة كما في التنقيح عن بعض الشارحين (5). والرواية الثانية فيها صحيحة أيضا، متضمنة لعكس ما في الأولى من صلاة الإمام ركعتين بالطائفة الأولى وركعة بالأخرى، ولاختلافهما اختلف، الأصحاب.
فبين مقتصر على الأولى غير ذاكر للثانية أصلا، وهم الأكثر على الظاهر المصرح به في الذكرى (6).
وبين مخير بينهما كأكثر المتأخرين، وفاقا لجماعة من القدماء، واختلف هؤلاء في الأفضل منهما، فالأكثر ومنهم: القدماء على أنه الأولى. خلافا للتذكرة فالثانية (7) وفاقا لبعض العامة العمياء (8). والذي يقتضيه النظر تعين الأولى لكثرتها، حتى ادعى العماني تواترها (9)، وصحة جملة منها، واعتضادها

(١) الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة الخوف م ٤١٠ ج ١ ص ٦٤٠.
(٢) والناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 106 ص 238.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الخوف والمطاردة ج 1 ص 401 ص 34 - 37.
(4) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 281.
(5) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 281.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص 262 س 11.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 194 س 42.
(8) المبسوط للسرخسي: ج 2 ص 46.
(9) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 151 س 12.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست