وعلى الذين خلفك أن يقولوا: (سبحان الله والحمد لد، ولا إله إلا الله والله أكبر) وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الأخيرتين (1).
فتأمل. لكنهما - مع ضعف سند ثانيهما، ومخالفة ظاهره للاجماع، وظهورهما في رجحان القراءة على التسبيح ولو في الجملة، مع أنه خلاف ما قدمنا تحقيقه في بحث القراءة - معارضان ببعض الصحاح المتقدمة الناهي عن القراءة في أخيرتي الجهرية، معللا بأنهما تبع للأولتين اللتين يجب الانصات فيهما.
وتعليله النهي عن القراءة بالانصات المأمور به في الآية ظاهر في عمومها للتسبيح والقراءة، وحكمه بالتبعية على الاطلاق ظاهر في عدم اختصاص النهي عن القراءة المزبورة بالجهرية وإن كانت مورده لأنه لا يخص عموم الجواب كما مر غير مرة. إلا أن يقال: إنه لا عموم له، وإنما غايته الاطلاق المحتمل للانصراف إلى المعهود. وعليه فيتقوى القول بالسقوط مطلقا، أو في الجملة.
لكن الخروج به عن مقتضى الأصل والعمومات مشكل، سيما مع اعتضادهما بالخبرين المتقدمين، وصحيحين آخرين في أحدهما: عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح (2). وفي الثاني: إني أكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فيقوم كأنه حمار، قال: قلت: يصنع ماذا؟ قال: يسبح (3).
وهي وإن كانت ظاهرة في الأوليين من، الاخفاتية إلا أن قوله: (فيقوم كأنه