وغيره. ويحتمله المتن وغيره حتى النصوص الآمرة به كالصحيح: فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ (1). لوروده في مقام توهم المنع، فلا يفيد سوى الإباحة.
ويدفع الرجحان بالأصل والصحيحة المتقدمة الخيرة الظاهرة في تساوي الطرفين في الرجحان والمرجوحية. هذا إن لم نقل بالمسامحة في أدلة السنن، وإلا فلا بأس بالاستحباب كما هو الأشهر الأقوى. وأما القول بالوجوب فضعيف غايته. وأضعف منه القول بالحرمة.
ثم إن ظاهر إطلاق النصوص جواز القراءة في هذه الصورة مطلقا ولو مع سماع الهمهمة لصدق عدم سماع القراءة معه، ونحوها إطلاق كثير من عبائر القدماء، خلافا لصريح العبارة وجماعة، فقيدوه بصورة عدم سماع الهمهمة للصحيح: وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (2). وهذا أقرب، لوجوب حمل المطلق على المقيد، سيما وأن محل القيد أظهر أفراد المطلق. فتأمل.
واعلم: أن الأحوط للعبادة ترك القراءة فيما عدا هذه الصورة مطلقا سيما في الصلاة الجهرية، للاجماع على السقوط فتوى ودليلا كما مضى، مع سلامة الأدلة المانعة في الجهرية عما يصلح للمعارضة سوى الموثقة المتقدمة.
وفي الاكتفاء بها للخروج عن ظواهر الكتاب والسنة جرأة عظيمة، سيما مع قصور دلالتها عن الظهور المعتد به، فضلا عن الصراحة التي هي المناط في الخروج عن ظواهر الأدلة!.
وهل السقوط يحض بالركعتين الأوليين مطلقا كما عليه الصدوق (3)