حمار) ظاهر في كراهة السكوت مطلقا، وإنما لم يكره في أولى الجهرية كما يفهم منها، لقيام الانصات مقام القراءة فيها فكأنه غير ساكت أصلا.
والكراهة فيها يمكن أن يراد بها: المعنى الأعم من الحرمة ومن المصطلح كما هو الأصل، مع عدم ثبوت كونها حقيقة في الثاني في الشرع.
وعليه، فيمكن إرادة المعنيين منها بدليل من خارج بالنسبة إلى الركعتين الأوليين، فالمصطلح كما صرح به جمع وإلى الأخيرتين فالمنع كما يقتضيه العمومات والأصل. هذا مع أنه أحوط لندرة القول بتحتم السقوط هنا، وإطلاق من عدا القائل به على جواز التسبيح والقراءة مخيرا بينهما وإن اختلف في جواز السكوت أيضا أم لا، وأفضلية التسبيح، أو القراءة، أو تساويهما.
ويمكن الاستدلال على عدم تحتم السقوط هنا بفحوى الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدمة الدالة على جواز القراءة، بل استحبابهما في أوليي الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، فلأن تجوز في أخيرتيها بطريق أولى. ولعله لهذا لم يمنع الذخيرة عن القراءة فيهما، وحيث ثبت جواز القراءة فيهما أو استحبابها ثبت جواز التسبيح أيضا، لعدم القائل بالفرق من هذه الجهة بينهما.
وبالجملة: الأحوط بل لعله المتعين عدم السقوط هنا مطلقا، أما الجهرية فلما عرفته، وكذا الاخفاتية، مضافا إلى جواز القراءة في أولييها كما مضى، فكذا في الأخيرتين منها، بل بطرق أولى، ولا ينافيه الصحيحة المتقدمة الدالة على أن الأخيرتين تبع للأوليين أصلا: إما لاحتمال اختصاصها بالجهرية كما مضى، أو من حيث حكمها بالتبعية، ومقتضاها الجواز في أخيرتي الاخفاتية بناء على ثبوته في أولييهما كما عرفته لكن مع الكراهة. وينبغي القطع بعدمها فيهما، لندرة القول بالمنع، وقوة أدلة الوجوب، فيكون مراعاة احتماله أولى من مراعاة الكراهة.
وعليه فيقيد إطلاق لتبعية بكون المراد بها: التبعية في أصل جواز القراءة