التنقيح (1) والشهيد الثاني في الروض والروضة (2). ويشمله دعوى الفاضلين الاجماع على السقوط في كتبهما المتقدمة كنفي الحلي الخلاف في السرائر عن ضمان الإمام للقراءة (3).
وهل هي على الحرمة كما عليه من القدماء والمتأخرين جماعة، أم الكراهة كما عليه آخرون - وادعى عليه الشهيدان الشهرة في الدروس والروضة (4)، بل في التنقيح نسب وجوب الانصات هنا المنافي للقراءة إلى ابن حمزة خاصة. ثم قال: والباقون سنوه (5)، ولعله ظاهر في دعوى الاتفاق -؟ إشكال من الأمر بالانصات في الآية الكريمة وجملة من الصحاح.
منها: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئا في الأوليين وأنصت لقراءته ولا تقرأ شيئا في الأخيرتين فإن الله - عز وجل - يقول للمؤمنين " وإذا قرئ القرآن - يعني في الفريضة - فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) والأخيرتان تبع للأولتين (6).
ومنها: إن الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فإنها أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإذا سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ (7).
ومنها: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح (8).