إجماع الإمامية وغيرهم من المتأخرين، وظاهرا في الأول حيث أوجبهما على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص بهما في جملة من المعتبرة كالصحيح والموثق: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أو نقص منها (1). والصحيح: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس (2). وذلك لأن وجوبهما هنا يستلزم وجوبهما مع القطع بالزيادة أو النقيصة بطريق أولى كما صرح به جماعة من أصحابنا، ولعله لذا نسب شيخنا في الروضة القول بوجوبهما في كل زيادة ونقيصة إلى الصدوق (3).
هذا إن قلنا: إن المراد من قوله: (من لم يدر زاد في صلاته أم نقص) الشك في الزيادة؟ عدمها، وفي النقيصة وعدمها كما فهمه الجماعة، ولعله المتبادر منه عرفا وعادة.
أما لو كان المراد منه: معناه الحقيقي لغة وهو: الشك في خصوص الزيادة أو النقيصة بعد القطع بإحداهما فيكون نصا في وجوب السجدتين بإحداهما مطلقا، إلا أن يخص متعلقهما بالركعة خاصة دون غيرها مطلقا، ولعله لذا لم ينسب في الدروس القول بوجوبهما في الأول إلى الصدوق ولا غيره، مع أنه حكي عنه القول بوجوبهما للشك في الزيادة والنقيصة. وعن المفيد الموافقة له، لكن في الشك في زيادة السجدة الواحدة ونقصها، أو الركوع كذلك، بل قال:
نقل الشيخ أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي السابقة، وأشار بها إلى نحو الصحيحة الأخيرة.
قال: وليست صريحة في ذلك، لاحتمالها الشك في زيادة الركعات