فيه التشهد من المعتبرين الواردين في ناسي التشهد.
والصحيح في الثاني الوارد فيمن صلى أربعا أو خمسا، وفيه: فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما (1). خلافا للمختلف فلا يجبان (2) للأصل، والموثق: عن سجدتي السهو، هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قدسها، وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين (3). وهو نص في نفي التشهد، ولا قائل بالفرق بينه وبين نفي التسليم مع استفادته من الحصر في الصدر. ويضعف الأصل بما مر، ويضعف عن مقاومته الموثق.
ولولا الشهرة العظيمة المعتضدة بظواهر الاجماعات المحكية لكان ترجيح الموثقة لا يخلو عن قوة، لاعتبار سندها، وصراحتها واعتضادها بالنصوص الواردة بالأمر بالسجدتين من غير إيجاب لشئ بعدهما، مع ورودها في بيان الحاجة ظاهرا، مضافا إلى مخالفتها لما عليه أكثر العامة العمياء، ومنهم: أصحاب الرأي وهم: أصحاب أبي حنيفة، كما صرح به في المنتهى (4).
وبموجب ذلك ينبغي حمل الصحيحين وما في معناهما على التقية، ويحتمل الاستحباب على بعد، لكن لا ينبغي من حيث الشهرة تركهما على حال.
وصريح الموثقة كظاهر العبارة وغيرها: عدم وجوب شئ آخر، وهو الأقوى، للأصل أيضا، فلا يجب التكبير لهما كما هو المشهور. خلافا للمبسوط فأمر به (5)،