رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٢
من الموجب بالفتح. فالصور ثمان، وظاهر جملة من المتأخرين إمكان إرادتها من النص أجمع. وهو مشكل، لمخالفته لمقتضى الأصل في جملة منها، والخروج عنه بمثل هذا النص المجمل مشكل.
هذا مع ظهور سياق النص والعبارة كغيرها في كون المراد من السهو في المقامين هو المعنى الثاني، وربما يظهر من الفاضل وغيره عدم الخلاف فيه، وأن مورده إنما هو كون المراد من السهو الثاني هو: الشك نفسه، أو موجبه بالفتح.
قال في المنتهى: ومعنى قول الفقهاء: لا سهو في السهو أي: لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه الشك كمن شك بين الاثنين والأربع، فإنه يصلي ركعتين احتياطا، فلوسها فيهما ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك. وقيل: معناه أن من سها فلم يدرسها أم لا لم يعتد به، ولا يجب عليه شئ، والأول أقرب (1).
وأظهر منه كلام التنقيح، فإنه قال بعد نقل العبارة: وله تفسيران الأول:
أن يشك فيما يوجبه الشك كالاحتياط وسجود السهو. الثاني: أن يشك هل شك أم لا - قال -: وكلاهما لا حكم له. ويبني في الأول على الأكثر لأنه فرضه (2). ونقلهما في أمثال ذلك حجة. وعليه فلا يمكن إرادة السهو بالمعنى المعروف مطلقا لما مضى.
وعليه، فيندفع أكثر وجوه الاجمال، ويبقى من حيث الاختلاف بين التفسيرين، ولا ريب في مطابقة الثاني لمقتضى الأصل، فلا يحتاج إلى النص وإن أكده على تقدير وضوح دلالته على ما يطابقه، وإنما المحتاج إليه أنما هو الأول، لمخالفته الأصل الدال على لزوم تحصيل المأمور به على وجهه، ولا يتم

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل، ج 1 ص 411 س 21.
(2) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في التوابع ج 1 ص 262.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست