عليه شئ (1).
وفي الثاني: عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة ولم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم، فقال: قد جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه (2).
ولا دلالة للأول على المطلوب، للقول بالموجب كما سيظهر. والثاني معارض بأجود منه سندا كالصحيح: عن الرجل يتكتم في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم، قال: تتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو (3). والظاهر كون الرجل مأموما. وأظهر منه الخبر: أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال: إذا سلمت فاسجد سجدتي السهو (4). ومع ذلك محتمل للحمل على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة بل عامتهم إلا مكحولا كما صرح به جماعة (5). مع أن التعليل فيه بضمان الإمام صلاة من خلفه معارض بجملة من الروايات بأنه لا يضمنها: إما مطلقا كما في الصحيح وغيره، أوما عدا القراءة منها كما في غيرهما، وللمبسوط فأوجب عليه متابعة الإمام فيهما وإن لم يعرض له السبب (6)، وفاقا للجمهور، لما دل على وجوب المتابعة. ويضعف بمنع وجوبها إلا في نفس الصلاة، وسجدة السهو خارجة عنها.
نعم، في الموثق: عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو