ونقصانها، أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه، وذلك غير المدعى، إلا أن يقال بأولوية المدعى على النصوص (1) انتهى. لكنه بعيد وإن احتمله. ويشهد له عدم نفيه الظهور، بل الصراحة.
وعلى هذا فيتقوى القول المزبور لدلالة المعتبرة عليه بالأولوية، مع اعتضادها ببعض المعتبرة: تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2). لكن المشهور عدم وجوبهما فيهما، ولعله لقصور سند الرواية الأخيرة بالجهالة، مع معارضتها - كالمعتبرة - بجملة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في نسيان ذكر الركوع والجهر والاخفات والقراءة ونحوها الظاهرة في عدم الوجوب، لدلالتها على صحة الصلاة مع ترك الأمور المزبورة من دون إشارة في شئ منها إلى وجوب السجدتين مع ورودها في مقام الحاجة. مع أن في جملة منها صحيحة التصريح " بلا شئ عليه " الشامل للسجدة وتخصيصها بما عداها من الإثم أو الإعادة بدلالة هذه المعتبرة وإن أمكن، لأنها أظهر دلالة.
إلا أنه يمكن العكس، فتقيد هذه المعتبرة بما إذا كان المشكوك فيه ركعة، وهذا أرجح، للأصل المعتضد بالشهرة الظاهرة المحكية في كلام جماعة هذا، مع تصريح بعض الصحاح المتقدمة في نسيان السجدة بعدم وجوب السجدتين فيها، ويتم الباقي بعدم القائل بالفرق أصلا.
فالعدم أقوى وإن كان الوجوب أحوط وأولى هنا. وكذا في الموضع الثاني أيضا، لدلالة جملة من المعتبرة عليه وفيها الصحيح والموثق وغيرهما وإن كان العدم هنا أيضا أقوى، لمعارضة الصحيح والموثق بمثلهما المتقدم الدال على عدم الوجوب هنا مفهوما بل منطوقا أيضا، مع أنهما كغيرهما معارضان بالصحاح