أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (1)، فشاذ منقول على خلافه الاجماع عن الفاضلين (2)، وإن حكي الفتوى بمضمونه عن المقنع والفقيه (3) محمول على محامل، أقربها الحمل على وقوع الشك قبل إكمال السجدتين كما يفهم من الصحيحة الأولى المفصلة بين الصورتين كالأصحاب فيما نقله عنهم جماعة، معللين بوجوب المحافظة على ما سبق، من اعتبار سلامة الأوليين.
ومقتضى الرواية اعتبار رفع الرأس عن السجدة. خلافا لبعضهم، فاكتفي بكمالها ولو لم يرفع الرأس منها (4). وهو ضعيف. وأضعف منه الاكتفاء بالركوع كما حكي في المسألة قولا (5)، ولا يختص هذا الحكم بما نحن فيه، بل يجري في كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين لما مر.
وأما النصوص المتضمنة للبناء على الأقل مطلقا فغير مكافئة لما مر من الأدلة من وجوه عديدة وإن تضمنت الصحيح والموثق وغيرهما، سيما مع قوة احتمال ورودها مورد التقية كما صرح به جماعة (6)، مع عدم صراحتها في الدلالة.
فإن غاية ما تضمنه الأولى هو البناء على اليقين، وهو كما يحتمل البناء على الأقل كذا يحتمل البناء على الأكثر، بل لعل هذا أظهر كما يستفاد من الخبر المروي عن قرب الإسناد، وفيه: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة،