قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام فصلى ركعة بفاتحة القرآن (1).
فتدبر.
ووجه اليقين حينئذ ما أشار إليه جمع، ومنهم: المرتضى - رحمه الله - في الانتصار حيث قال في توجيه مذهب الأصحاب زيادة على الاجماع: ولأن الاحتياط أيضا فيه، لأنه إذا بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلى على الحقيقة الأزيد، فيكون ما أتى به زيادة في صلاته. ثم قال: فإذا قيل: وإذا بنى على الأكثر كان كما تقولون لا يأمن أن يكون إنما فعل الأقل فلا ينفع ما فعله من الجبران، لأنه منفصل من الصلاة وبعد التسليم قلنا: ما ذهبنا إليه أحوط على كل حال، لأن الاشفاق من الزيادة في الصلاة لا تجري مجرى الاشفاق من تقديم السلام في غير موضعه (2). وقريب منه كلام الفاضلين في المعتبر (3) والمنتهى (4). وكلامهما كغيرهما كالصريح بل صريح في أن البناء على اليقين إنما يحصل بالبناء على الأكثر لا الأقل.
ومن هنا ينقدح فساد نسبة جماعة القول بالبناء على الأقل إلى المرتضى - رحمه الله - في الناصرية لقوله فيها: إن من شك في الأخيرتين يبني على اليقين قائلا: إن هذا مذهبنا وهو الصحيح عندنا، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (5).
وفي قوله هذا إشارة أخرى إلى ما ذكرنا أيضا، كما لا يخفى. فتأمل.
وأما غيرهما: فهو وإن تضمن لفظ البناء على النقص لكنه مطلق بالنسبة إلى وقت البناء، فيحتمل كونه بعد السلام والخروج عن الصلاة كما وجه به