الفريضة فقال: ابدأ بالفريضة (1). وما دل على العكس كالصحيح: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيثما كنت قطعت (2). خلافا للصدوق وغيره، فقال بالأول (3) عملا بظاهر الأمر المعتضد بصريح الرضوي: ولا تصلها في وقت الفريضة، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصل الفريضة، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف (4). ويعارضان بالمثل وقد عرفته في الأول، وهو في الثاني المروي عن دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - أنه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة قال: يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلى الفريضة (5). وحيث لا ترجيح وجب التخيير.
وربما يحمل وقت الفريضة في الثاني على وقت الفضيلة، فيجب تقديم الحاضرة مطلقا كما عليه الصدوق - رحمه الله - (6) جمعا والتفاتا إلى ظاهر الصحيحين.
في أحدهما: عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوات الفريضة، فقال: اقطعوا وصلوا الفريضة، وعودوا إلى صلاتكم (7).