يجاب عن الثالث، لعدم مقاومته له، مع عدم صراحته، واحتماله الحمل على ما يؤول إلى النص بأن يراد بجري القلم فيه: مطلق الخطاب الشرعي، والتمرين خطاب شرعي، لكنه كما قيل: ربما ينافيه حصر الصلاة في الرجل والمرأة، إذ لا يصدقان إلا على البالغ (1). وفيه نظر، لأن ظهورهما في البالغ ليس بأظهر من ظهور جري القلم في الخطاب التكليفي، فكما جاز صرفه إلى خلاف ظاهره كذا يمكن صرفهما إلى خلاف ظاهرهما بإرادة المعنى الأعم الشامل للصبي.
ومع الامكان يتعين جمعا، مع أن ظاهر قوله: (إذا جرى عليهما القلم) كونه شرطا لم يستفد من سابقة، وهو إنما يتم لو أريد منهما المعنى الأعم، وإلا لكان تأكيدا لا شرطا، إلا على تقدير اشتراط عقل الميت في الصلاة عليه، وهو باطل إجماعا، ومعه لا يبقى للشرطية وجه أصلا، إلا كونه تأكيدا. وما ذكرناه تأسيس، وهو منه أولى، وللإسكافي، فلم يشترط شيئا، وأوجب الصلاة على الصبي مطلقا بعد أن يكون خرج حيا مستهلا (2) للنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: إذا استهل فصل عليه (3). ونحوه الخبر (4).
ومنها الصحيح وغيره: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام (ه). وهي مع ضعف سند - ما عدا الصحيح منها - وعدم مقاومتها أجمع لما مضى محمولة على التقية كما صرح به جماعة (6). ويشهد له جملة من المعتبرة.