وفيه: أيقضي صلاة الكسوف من أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إذا كان القرصان احترقا كلاهما قضيتا، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء (1). ونحوه الخبر (2).
وقريب منها الموثق: عن مولانا الباقر - عليه السلام - قال: انكسفت الشمس وأنا في الحمام، فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض (3). وهو محمول على صورة عدم الاحتراق، الإجماع على لزوم القضاء فيه على الإطلاق. خلافا للصدوقين (4) والمفيد (5) والإسكافي (6) والحلبي (7) والانتصار (8) والخلا ف (9) فيجب القضاء، وفي ظاهر الكتابين دعوى الإجماع عليه (10) ولعله الحجة لهم، مضافا إلى العمومات الآمرة بقضاء الفوائت (11) وخصوص الرضوي: وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليهما إذا علمت، فإن تركتهما متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل (12).