شيخ الطائفة (1). ومع ذلك شاذان على خلافهما - وما في المتن من: أنها ركعتان، في كل ركعتين خمس ركوعات وسجدتان - الاجماع في الناصرية والانتصار (2) والخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) وغير ذلك من كتب الجماعة.
وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المتقدم إليها الإشارة.
ومنها: الصحيح هي عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول:
(سمع الله لمن حمده) وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والسجود، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد، وادع الله حتى ينجلي، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي، واجهر بالقراءة، قال: قلت: كيف القراءة فيهما؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعتين فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب، الحديث (6).
ويستفاد من إطلاقه جواز التفريق بأن يبعض سورة واحدة في إحدى الركعتين، ويقرأ في الأخرى خمسا، والجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام والتبعيض بأن يتم سورة - مثلا - في القيام الأول، وببعض سورة في الأربعة الباقية. وعلى ذلك تدل جملة من المعتبرة.
منها: الصحيح المروي في مستطرفات السرائر، عن جامع البزنطي، عن