رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ١٣٢
شيخ الطائفة (1). ومع ذلك شاذان على خلافهما - وما في المتن من: أنها ركعتان، في كل ركعتين خمس ركوعات وسجدتان - الاجماع في الناصرية والانتصار (2) والخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) وغير ذلك من كتب الجماعة.
وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المتقدم إليها الإشارة.
ومنها: الصحيح هي عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول:
(سمع الله لمن حمده) وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والسجود، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد، وادع الله حتى ينجلي، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي، واجهر بالقراءة، قال: قلت: كيف القراءة فيهما؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعتين فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب، الحديث (6).
ويستفاد من إطلاقه جواز التفريق بأن يبعض سورة واحدة في إحدى الركعتين، ويقرأ في الأخرى خمسا، والجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام والتبعيض بأن يتم سورة - مثلا - في القيام الأول، وببعض سورة في الأربعة الباقية. وعلى ذلك تدل جملة من المعتبرة.
منها: الصحيح المروي في مستطرفات السرائر، عن جامع البزنطي، عن

(١) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب ٢٧ في صلاة الكسوف ج ٣ ص ٢٩٢ ذيل الحديث ٧.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م ١١٢ ص ٢٣٩، والانتصار: في صلاة الخسوف والكسوف ص 58.
(3) الخلاف: كتاب صلاة الكسوف م 453 ج 1 ص 680.
(4) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 434.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 6.
(6) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 150.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست