وفي الجميع نظر، لعدم صراحة الأول حيث حكى على وجوب قضاء هذه الصلاة على الإطلاق المحتمل قريبا اختصاصه بصورة العلم، أو الاحتراق لمصير أحد الناقلين في جملة من كتبه كالجمل (1) والمسائل المصرية (2) إلى المختار، مع أنه معارض بأجود منه وأصرح. والعموم بحيث يشمل المقام ممنوع، لاختصاصه بحكم التبادر والغلبة بفوائت اليومية كما صرح به جماعة. ولو سلم فهو كالاجماعين، يحتملان التخصيص أو التقييد بصريح ما قدمناه من الأدلة المعتضدة بالأصل والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة كما يفهم عن التذكرة (3).
وبمثله يجاب عن الرضوي، فإن موضع الدلالة فيه إطلاق صدره المحتمل للتقييد بذلك. وأما ذيله فهو وإن تضمن الأمر بالقضاء مع عدم الاحتراق، لكنه يحتمل الاختصاص بصورة العلم وتعمد الترك، كما يقتضيه السياق وما فيه قبل ذلك، فإن علمت بالكسوف فلم يتيسر لك الصلاة فاقض متى شئت، وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد ذلك فلا شئ عليك، ولا قضاء، وهو كالنص، بل نص في المذهب المختار وإن لزم تقييد إطلاقه بصورة عدم الاحتراق بالنص والاجماع.
ويعضده - مضافا إلى ما مر إطلاق النصوص النافية للقضاء بعد الفوت في هذه الصلاة على الاطلاق.
منها الصحيح إذا فاتتك فليس عليك قضاء (4). وفي الخبر: ليس فيها قضاء