ركوعات (فإذا أكملها خمسا سجد اثنتين، ثم قام بغير تكبير) للقيام (فقرأ)، الحمد وسورة أو بعضها (وركع) فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتمها في الأولى، وإلا قرأ من حيث قطع.
وبالجملة: يكون (معتمدا) ومراعيا في هذه الركعة (ترتيبه الأول) الذي راعاه وفعله في الركعة الأولى إلى أن يكمل عدد الركوعات خمسا (ثم) يسجد و (يتشهد ويسلم) بلا خلاف في. شئ من ذلك أجده، فتوى ونصا، إلا من الحلي، فلم يوجب " الحمد " زيادة على مرة في كل من الركعة الأولى والثانية مطلقا ولو أكمل السورة وأتمها في كل ركعة، بل استحبها (1). وهو شاذ على خلفه الاجماع في ظاهر عبائر جماعة (3). وهو الحجة عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها المتضمنة للأمر بها في الصورة المذكورة (3) السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا بعض الوجوه الاعتبارية، والنصوص القاصرة سندا، بل ودلالة.
ومن الخبرين الدال أحدهما: على أن عليا - عليه السلام - صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات (4). وثانيهما: على أن مولانا الباقر - عليه السلام - صلى في خسوف القمر ثماني ركعات، كان يصلي ركعة وسجدتين (5).
وهما بعد الإغماض عن سندهما موافقان للعامة كما صرح به جماعة، ومنهم: