المراتب المتحدة في طبيعي الغرض أو القصد، وهو يوجب الاشتراك اللفظي وإما لها بمجموعها فإنها الواحد بالاعتبار، وهو خلف، وإما للجهة الموحدة لها التي هي واحد بالحقيقة وهو أيضا خلف، لأن الغرض وضع لفظ الصلاة لما يترتب على الغرض لا للغرض، وأما الوضع لجامع ذاتي أو عنواني يجمعها، والأول محال، والثاني غير صحيحي كما قدمناه، وأما تخيل أن الوحدة الاعتبارية هنا ذهنية فيستحيل اتحادها مع الكثرات الخارجية فخطأ بل الوحدة عرضية بالإضافة إلى المراتب ذاتية بالإضافة إلى القصد والغرض، وعلى أي حال فهي خارجية لان الواحد بالحقيقة خارجي فالاعتبار وارد على الوحدة لا مقوم لها.
قوله وفى مثله يجرى البراءة وإنما لا يجرى فيما إذا كان الخ: إذ لو كان بينهما اتحاد على نحو اتحاد المنتزع والمنتزع عنه فالاجمال فيما هوناه عن الفحشاء بالحمل الشايعة وهو المأمور به ثابت، بخلاف ما لو كان بينهما السببية والمسببية كالوضوء والطهارة فان ما هو وضوء بالحمل الشايع غير ما هو طهارة بذلك الحمل فلا ربط للإجمال في أحدهما بالاجمال في الأخر.
قلت: الغرض إن كان مترتبا على ذات المأمور به كإسهال الصفراء المترتب على الأدوية الخاصة فهو عنوان المأمور به، فكأنه أمر بمسهل الصفراء وإن كان مترتبا على المأمور به إذا قصد له إطاعة الامر فمثله لا يعقل أن يكون عنوانا لذات المأمور به كيف ومرتبته متأخرة عن الأمر بل هو غرض من الأمر، وهو معنى أن المصالح إما هي عناوين المأمور به أو أغراض من الأوامر، فظهر أن عنوانية المصلحة والفائدة بلحاظ أنها مبدء عنوان منتزع عن الفعل بلحاظ قيامها به بنحو من أنحاء القيام، وإلا فكل فائدة من فوائد العقل القائمة به بنحو من أنحاء القيام نسبتها إلى الفعل المحصل لها نسبة المسبب إلى السبب، كما أن كل عنوان منتزع عن الفعل بلحاظ تأثيره في وجود الفائدة له نحو اتحاد مع الفعل فإذا لوحظت الافعال الصلواتية بالإضافة إلى نفس الفائدة أعني النهى عن الفحشاء كانت كالوضوء بالنسبة إلى الطهارة، وإذا لوحظت بالإضافة إلى العنوان المنتزع