نعم بناء على ما ذكرنا آنفا من احتمال كون الانتهاء عن الفحشاء فعلا ذا مراتب، وكان كل مرتبة من الصلاة ناهية بمرتبة من النهى فعلا من أي شخص صدرت فعليه لا بأس بالتمسك بالإطلاق حتى على الصحيح إذ المفروض وضع الصلاة لما يكون ناهيا بجميع مراتب النهى، ويشك في مطلوبية الصلاة بمرتبة أخرى على النهى زائدا على ما بأيدينا فيصح التمسك بإطلاقه كما على الأعم فتدبره فإنه حقيق به.
قوله: بل وعدم الصدق عليها الخ: فان جعل الأركان جامعا بلحاظ أن تركها مضر عمدا وسهوا، مع أن الأجزاء الغير الأركانية مشتركة معها في الإضرار عمدا، فلابد أن لا يصدق على الفاقد لها عمدا وعليه يحمل العبارة فتدبر.
قوله: مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به الخ: لا يخفى عليك عدم ورود نظيره على الصحيح فيما إذا استعمل اللفظ كذلك مع أن الاستعمال في كل مرتبة بحدها مجاز أيضا لأنه من استعمال الكلى في الجزئي، والسر في عدم الورود أن الاستعمال في الجامع وإرادة الكل إطلاقا، فإنه غير صحيح، لعدم صدق الجزء على الكل فلا محالة ينحصر إرادة الكل في استعمال اللفظ فيه مع أن استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل مجاز ولا يلتزم القائل بالأعم أن يكون الاستعمال المفيد لإرادة الكل مجازا، وعليه ينبغي حمل ما أفاده هنا وإن كان الاستدلال بصدق الصلاة على المجموع، فيكشف عن أن معناها كلي منطبق عليه، وعدم الصدق الجزء على الكل أولى.
أما صدق الصلاة بلا عناية على مراتبها المتفاوتة كما وكيفا على الصحيح فلابتنائه على وجود الجامع الذاتي بينها، وكونها من الطبايع المشككة المقتضية لدخول المراتب بحدودها فيها، ولا يقتضى ذلك صحة استعمالها في مراتبها بحدودها لأن المسمى نفس الجامع مع عدم لحاظ الحدود، فاستعمال اللفظ في المراتب بحدودها استعمال في غير ما وضع له، ودخول الحدود في الطبايع المشككة وإن كان بلحاظ نفس الطبيعة النوعية لفرض تعقل التشكيك في