الاشكال مشكل، فهو أولى بالايراد. وربما يتخيل انه لا زيادة ولا نقص في مراتب الصلاة من حيث الأجزاء بل الصلاة موضوعة لحد خاص، وإنما التفاوت نشأ إما من قيام حيثيات متعددة هي من اجزاء الصلاة بفعل واحد، وربما تقوم كل حيثية بفعل آخر وأما من قيام حيثية واحدة بأفعال متعددة، وربما تقوم بفعل واحد غيرها، فتلك الحيثيات المجتمعة في واحد غيرها، فتلك الحيثيات المجتمعة في واحد والمتفرقة في المتعدد في المقومة لحقيقة الصلاة، وهي لا تزيد ولا تنقض وإن كانت الأفعال تزيد وتنقص.
والجواب عنه: أن قيام تلك الحيثيات إما بنحو قيام الطبيعي بأفراده أو بنحو قيام العرض بموضوعه انضماما أو انتزاعا أو بنحو قيام الأثر بمؤثره، والمعلول بعلته، لا مجال للأول إذ لا يعقل فردية شئ واحد لأنواع من مقولة أو لمقولتين، كما لا يعقل فردية أمور متعددة في الوجود لمقولة واحدة، وقد عرفت سابقا أن إئتلاف حقيقة شئ من الوحدات مخصوص بالكم المنفصل فلا يعقل مقولة تقوم بالمتعددة تارة، بالواحد أخرى، ولا مجال للثاني لأن العرض انضماما كان أو اعتباريا يبائن موضوعه بحسب المفهوم بل بحسب الوجود أيضا على المشهور مع، أنك عرفت سابقا أن إطلاق الصلاة وإرادة نفس هذه الأفعال لا تحتاج إلى عناية أصلا، والوضع للتحيث بتلك الحيثيات لا لها لا يقيد لان المتحيث بملاحظة تفرق الحيثيات واجتماعها يزيد وينقص، فيعود إشكال الجامع بين الزائد والناقص، ولا مجال للثالث لمبائنة الأثر مع مؤثره مفهوما ووجودا فيرد عليه ما يرد على الثاني مع أن الظاهر مما ورد في تحديد الصلاة من أن أولها التكبير وآخرها التسليم، أنها هذه الأفعال لأن الأفعال محققات لها وهي مبائنة الوجود، ولا ذات عنها فاتضح عدم معقولية الجامع التركيبي وتصحيحه بمعقولية التشكيك في الماهية كما ربما يسبق إلى بعض الأوهام كأصل إمكان التشكيك في ذلك المقام غير خال عن ثبوت الإبهام، وذلك لأن التشكيك الذي يقول بإمكانه أهله اختلاف قول الماهية على أفرادها بالأشدية والأضعفية وغيرهما من