عنها أعني عنوان المناهي عن الفحشاء كانت كالوضوء بالنسبة إلى عنوان الطهور المنطبق عليه، فكما لا فرق في وجوب الإحتياط بين ما إذا تعلق الامر بالوضوء لغرض الطهارة وبينها إذا تعلق بعنوان الطهور ابتداء بل الثاني أولى، لرجوع الأول إليه أيضا كما عرفت في مثال إسهال الصفراء، فالأمر يتعلق بالعنوان في الأول بالواسطة، وفى الثاني بلا واسطة فكذلك لا فرق بينما إذا أمر بالافعال الخاصة لتحصيل الانتهاء عن الفحشاء وبينما إذا أمر ابتداء بالناهي عن الفحشاء.
ومن هذا البيان تبين أن ما ذكره المقرر - ره - انما يصح في مثل عنوان الناهي عن الفحشاء من العناوين المنتزعة عن الافعال بلحاظ قيام مباديها التي هي من فوائد إتيان المأمور به يقصد الإطاعة فلا يجرى فيه ما ذكرنا من تعلق الأمر به حقيقة من طريق الغرض وإن كان بلحاظ الوضع العنوان المطلوب كذلك.
وبالجملة كون النسبة اتحادية أو بنحو السببية والمسببية لا دخل له بلزوم الإحتياط وعدمه، بل الملاك أن ما هو مأمور به بالحمل الشايع إذا كان مجملا ينحل إلى معلوم ومشكوك، فهو محل الخلاف من حيث البراءة والاحتياط، وإذا كان مبينا كان الاحتياط معينا كان الاجمال في سببه ومحققه أو في مطابقه ومصداقه، حيث أن المأمور به لا يبخل إلى معلوم يتنجز وشكوك يجرى فيه البراءة، وعليه فان كان مسمى لفظ الصلاة عنوان الناهي عن الفحشاء كما هو الظاهر ممن يأخذ الجامع عنوانا بسيطا منتزعا عن الافعال الصلواتية فلا مناص عن الاحتياط، لأن المسمى عنوان مبين وقع في حيز الأمر لمكان القدرة على إيجاده بالقدر على إيجاد معنوه، ولا ينحل إلى معلوم ومجهول، وانحلال مطابقه إلى معلوم ومجهول أجنبي عن انحلال متعلق التكليف، وإن كان المسمى ما هو بالحمل الشايع ناه عن الفحشاء على الوجوه الذي أشكلنا عليه وقلنا بالوضع للعنوان لكنه لوحظ في مقام التكليف فانيا في معنونه فما هو مأمور به بالحمل الشايع إن كان الناهي فعلا فهو غير قابل للانحلال بلحاظ حيثية الانتهاء عن الفحشاء، وإن كان الناهي اقتضاء فكل مرتبة ناهية كذلك فمرجع الشك إلى