لأنا نقول: تارة يكون الشك في وجود القيد وعدمه في الكلام ليكون الطبيعة حصة به، وأخرى في إرادة الحصة جدا وإن لم يذكر في الكلام قيدا فإن كان الأول فبناء العقلاء في مثله على عدمه كما في الشك في وجود القرينة وإن كان الثاني فنفس ظهور كلامه في إرادة المدخول بنحو الشمول بطور تعدد الدال والمدلول حجة على إرادة العموم لا الخصوص وإن أمكن هذه الاستفادة بنحو آخر في مقام آخر كما إذا لم يكن أداة الشمول وكان المولى في مقام بيان مرامه بشخص كلامه فتدبر جيدا فإنه حقيق به.
وأما وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي فمجمل القول فيه أن السلب كالايجاب لا ينافي الاهمال كمنافاة التوسعة معه والقضية حينئذ سالبة كانت أو موجبة في قوة الجزئية فلا بد في استفادة كون المدخول مطلقا من اثبات مقدمات الحكمة إلا أنه بعد جواز كون الطبيعة مطلقة لا فرق بين الموجبة و السالبة بتوهم أن انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع افرادها وثبوتها بثبوت فرد ما، و ذلك ما قدمناه في أوائل النواهي أن الثبوت والنفي هنا غير متقابلين بل لوحظت الطبيعة في طرف الثبوت مهملة وفي طرف النفي مرسلة، ونقيض كل وجود عدمه البديل له، ولا يكون بديلا له، إلا إذا لوحظا بالإضافة إلى شئ واحد فراجع ما قدمناه.
وأما الجمع المحلى باللام والفرد المحلى باللام فحيث لم يثبت دلالة اللام على الاستغراق فلا دلالة لهما على العموم إلا بمقدمات الحكمة المقتضية للاطلاق، وأما الفرق بينهما بتوهم أن الجمع المحلى له الاستغراق في مراتب الجمع والمفرد له الاستغراق بلحاظ الواحد نظير التثنية فان الاستغراق فيها بلحاظ مصاديق التثنية. فمدفوع بأن مفاد الجمع أمر وحداني وهو متقوم بالاثنين فما زاد فهو متعين من هذه الحيثية، ومبهم من حيث الزيادة فتارة يتعلق الغرض بالاستغراق من حيث مراتبه المتعينة بتعين الثلاثة والأربعة إلى آخر مراتب