قلت: حيث أن الأمر المقدمي من رشحات الأمر بذي المقدمة فيمكن أن يكون داعيا باعتبار ما يترتب على تركه المستلزم لمخالفة الأمر النفسي المترتب عليه العقاب، وقد مر مرارا أن دعوة الأمر المقدمي كأصله، تبعية فكذا شؤونات دعوته.
نعم حيث إن العقل يذعن بأن ذا المقدمة المفروض استحقاق العقاب على تركه لجعل الداعي نحوه لا يوجد إلا بايجاد مقدمته فلا محالة ينقدح الإرادة في نفس المنقاد للبعث النفسي، ولا حاجة إلى جعل داع آخر إلى المقدمة بنفسها، و ليس جعل الداعي كالشوق بحيث ينقدح في النفس قهرا بعد حصول مباديه فنلتزم بإرادة المقدمة دون جعل الداعي نحوها.
قوله: وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات الخ: بناء على ظهورها في الانشاء بداعي البعث الجدي في نفسها، وإلا فبناء على ظهور الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرايط في الارشاد إلى شرطيتها وجزئيتها كظهور النواهي في الموانع والقواطع إلى مانعيتها وقاطعيتها نظير ظهور النواهي في باب المعاملات في الارشاد إلى الفساد فلا يتم المطلوب، ويؤيد هذا الاحتمال نفس الأوامر المتعلقة بالاجزاء مع أنه لا وجوب مقدمي فيها.
قوله: ضرورة أن المسبب مقدور الخ: تحقيق المقام أن القدرة قد تكون نفسانية (1) وقد تكون جسمانية وجعلها نفسانية مطلقا باعتبار اتحاد التقوى مع