ذلك المقدار من الشوق المؤثر في إرادة ما يتولد منه لا يحصل إلا بالبعث الموجب لانقداحه فيصح البعث نحو الفعل التوليدي وإن لم يكن هذا الشوق عين الإرادة المهيجة للقوة العضلانية، كما أن الإرادة التشريعية كك فتدبر جيدا.
فهذا هو السر في صحة تعلق التكليف لأن القدرة على السبب واسطة في ثبوت القدرة على المسبب، أو واسطة في عروضها له لبداهة عدم تعلق القدرة بإحدى الصورتين بالخارج عن الأمور النفسانية، والأفعال العضلانية، وضرورة عدم صحة التكليف بشئ بمجرد انتساب القدرة إليه مجازا، أو عرضا.
وأما توهم عدم كون المسبب فعلا للمكلف (1) نظرا إلى أن الرامي ربما يموت عند وصول السهم إلى المرمى، ولو كان تأثير السهم من أفعال الرامي لزم انفكاك المعلول عن علته فهو خلط بين العلة الفاعلية والعلة المعدة، ولا يشترط في المعد بقائه عند وجود المعلول إذ لا تأثير للمعد، ولا هو مصحح تأثير المؤثر، أو متمم قابلية المتأثر كالشرط حتى يجب بقائه والانسان إلى أمثال هذه الأفعال شأنه الأعداد كما أن دفع الاشكال اختيارية المسبب بدعوى أن الاحراق و الالقاء، وتحريك المفتاح، وتحريك اليد متحدان في الوجود فان كان تحريك اليد اختياريا كان تحريك المفتاح المتحد معه وجودا كك.
مدفوع: بما مر مرارا أن مقتضى اتحاد الايجاد والوجود ذاتا هو اتحاد التحريك ووجود الحركة، فتحريك اليد عين حركة اليد وجودا مع أن حركة اليد غير حركة المفتاح وجودا فكيف يعقل اتحاد التحريكين، ودفعه بأنا لا نقول بانطباق العنوانين في عرض واحد بل نقول إن الفعل الذي يكون عنوانه تحريك اليد في الان الأول يكون عنوانه تحريك المفتاح في الان الثاني عجيب، إذ ليس هنا أمر واحد ليكون له في كل آن عنوان إذ الموجود بالذات نفس حركة اليد، و حركة المفتاح وليس شئ منهما عين الاخر، ولا ثالث ليكون موردا لعنوانين في آنين.
قوله: من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي الخ: قد عرفت في أوائل