النقيض يتعين الأخيرة من باب تعين أحد أفراد الواجب التخييري بالعرض، وفي الثاني لا تحرم إلا الإرادة، وتكون تركها مطلوبا لأن المفروض أن العلة التامة للحرام مركبة من الإرادة وغيرها، ومقتضى القاعدة مطلوبية ترك إحدى المقدمات تخييرا لكن حيث إن الصارف أسبق رتبة من غيره يكون هو المطلوب فترك الإرادة بالخصوص مطلوب.
والجواب أما عن الأول فبأن الكراهة والمبغوضية التشريعية المصححة للزجر عن الفعل هي كراهة الفعل، ومبغوضيته من الغير، ولا يعقل مع عدمهما انبعاث الزجر عن الفعل كما لا يعقل الزجر عن الفعل، والبعث إليه، أو إلى الترك إلا إذا تعلق بالاختياري إذ ليس حقيقة البعث والزجر إلا جعل الداعي إلى الفعل، أو الترك، أو جعل الصارف عن الفعل فالإرادة دخيلة في المبغوضية من الغير والبعث والزجر لا في خصوص استحقاق العقاب.
وأما عن الثاني فهو أنما فهو أنما يفرض في مثل الفعل التوليدي الذي لا يحتاج في الاختيارية إلا إلى إرادة سابقة على المتولد منه دون غيره الذي يتوقف على إرادة محركة للعضلات، ولو بعد تمامية المقدمات، وفى الفعل التوليدي نقول إن سبق إحدى المقدمات رتبة أو زمانا لا يقتضي تعين الواجب التخييري بل ملاك التعين دوران ذي المقدمة مدار تلك المقدمة وجودا وعدما كالمقدمة الأخيرة التي وجدت وجد الفعل التوليدي حتى يتعين للمطلوبية، ولو فرض ملازمة إرادة الفعل التوليدي للمتولد منه لكان السبب هي الملازمة لا السبق بالرتبة بحيث لو فرض في غير الإرادة لكان الأمر كك.