هذا البحث أن الشرطية تارة بلحاظ وجود المصلحة القائمة بالواجب فان التوقف حينئذ واقعي، فأخرى بلحاظ نفس الواجب والتوقف حينئذ جعلي شرعي بمعنى أنه لا ينتزع التقيد بالواجب إلا بان يقول الشارع صل عن طهارة ونحوه، و منه تعرف أن رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي أنما هو في الأول، والاستدلال بلحاظ الثاني، فالجواب الصحيح هو الجواب الأخير.
ومنه تعرف أيضا عدم ورود الدور (1) لأن الوجوب المقدمي تعلق بما هي مقدمة واقعا لتوقف مصلحة الواجب عليها، وحيث إنه شرط شرعي اتفاقا فلا منشأ لانتزاعه إلا الوجوب المتعلق به، وحينئذ فالجواب أن منشائه الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة عن طهارة مثلا إلا الوجوب المقدمي كما في المتن.
وليعلم أن وجه رجوع الشرط إلى العقلي ما ذكرنا لا ما سبق منه قده في أوائل