الحيثيات التعليلية راجعة إلى التقييدية في أمثال المقام فالواجب بحكم الملازمة العقلية هو الشئ لا بذاته بل بما هو توصل إلى واجب آخر، ولذا اعتبرنا سابقا قصد التوصل في وقوعه على صفة الوجوب، ومصداقا للواجب، ولا ينافي هذا كون الواجب المقدمي هو المقدمة بالحمل الشايع لا عنوانها الصادق على نفسها بالحمل الأولى في إذ المقصود وجوب حقيقة التوصل بما هي لا ذات الوضوء بما هو حركة خاصة فالمقدمة حقيقة هو الوضوء فقط إلا أن الوضوء من حيث أنه بالحمل الشايع مقدمة، وهذه الحيثية ملحوظة في الموضوع عقلا.
قوله: وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع الخ:
إن قلت: عدم الاجتماع ليس إلا من ناحية الامتناع وهو مناف للتنزل.
قلت: يمكن دعوى عدم الاجتماع بغير ملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي بل بملاحظة أن الايجاب لا يتعلق بالممتنع، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا ولو لم نقل بوجوب المقدمة أصلا، ومن الواضح أن الواجب من الطريق الحرام لا يمكن امتثاله شرعا إلا أن يقال أن مبغوضية المقدمة بعنوان لا يزيد على مبغوضية نفس الواجب بعنوان وليس لازم إيجاب الشئ من الطريق المحرم إلا الاذن في المحرم، ولا فرق في الاجتماع منعا وجوازا بين الوجوب والحرمة، أو الجواز و الحرمة فمن يجوز الاجتماع له تجويز الاجتماع فيما نحن فيه.
نعم تجويز الأمر بذي المقدمة المحرمة في صورة انحصارها إلتزام بالتكليف بالممتنع، والمجوز أيضا لا يقول به فلا شهادة لعدم الاجتماع فيها على شئ فتدبر.
قوله: ثالثا إن الاجتماع وعدمه لا دخل له الخ: إن كان الغرض من الثمرة