قوله: ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام الخ: أن كان غرضه - ره - عدم حرمتها من رأس فمن الواضح إن وجب سائر المقدمات غير مشروط و بفعل الأولى وإن كان غرضه - ره - إن ترك شئ إذا كان حراما بترك بعض مقدمات فعله فلا تسري الحرمة إلى جميع تروكه (1) فمن البين أن الواجب جميع مقدماته واجبة، وأن تركها ترك الواجب، وأن الترك ليس بحرام لعدم انحلال كل حكم تكليفي إلى تكليفين فعلا وتركا، وإن كان غرضه - ره - أن الأمر النفسي إذا سقط فلا أمر مقدمي بمقدماته فلا يكون هناك حرمة حتى يتصف التروك بالحرمة ليتحقق معصيته بعد معصيته ليتحقق الاصرار المتقوم بفعل معصيته بعد معصيته (2). فمندفع أولا بان اللازم هو التعليل بعدم ترتب التروك لا عدم حرمتها، وثانيا قد عرفت ترتبها في الحاشية المتقدمة.
قوله: وفيه أولا أنه لا يكون من باب الخ: قد عرفت سابقا (3) أن