نعم في غيرها لا رجوع بل لا يعقل لأن العلة والمناط حيث إنه مجهول بعنوانه لا يعقل البعث الجدي والتحريك الحقيقي نحوه بعنوانه لما عرفت من أن البعث جعل الداعي إلى الشئ ومع الجهل بعنوانه لا يعقل توجه القصد إليه بعنوانه حتى يعقل جعل الداعي للقصد إليه فافهم واغتنم.
قوله: ثم أنه لا شهادة الخ: لا يخفى أن القائل بالمقدمة الموصلة ليس غرضه من صحة المنع الاستدلال بها على وجوب الموصلة مطلقا حتى يرد بأن الاختصاص لأجل المانع وإن ذلك لعارض بل غرضه إبطال دعوى استحالة وجوب الموصلة كما أفاده شيخنا الأستاذ - قده - وحينئذ فالجواب منحصر بعدم صحة المنع عن غير الموصلة كما أفيد ثانيا.
قوله: مع أن في صحة المنع عنه كك نظر الخ: قد عرفت معنى الايصال و مبائنة حقيقته لحقيقة ترتب ذي المقدمة وإن كانا متلازمين فيرجع المنع حينئذ إلى المنع عن غير العلة التامة أو عن غير الواقع على صفة المقدمية بالفعل فلا يتوقف الجواز على إتيان ذي المقدمة بل المقدمة الجائزة ملازمة لذيها.
لا يقال: لو كانت العلة التامة بسيطة لم يرد محذور بخلاف المركبة فإنها مركبة من المقدمات المحرمة لفرض المنع عن المقدمات الناقصة.
لأنا نقول: لا محالة يكون الممنوع هي العلة التي اقتصر عليها من دون تعقيبها بسائر المقدمات المترتبة في الوجود لا تقع محرمة إذا أتى بها شيئا فشيئا بخلاف ما إذا اقتصر على بعضها وعلى أي حال لا دخل لذلك بتوقف جوازها على وجود ذيها بل متلازمان وحيث إنه قادر على المقدمة المباحة فهو قادر شرعا على ذيها فلا يرد شئ من المحاذير.
قوله: لاختصاص جواز مقدمته بصورة الخ: هذا إذا كان الجواز مشروطا بنحو الشرط المقارن أو المتقدم (1)، وأما إذا كان بنحو الشرط المتأخر فالباني