بالاصرار لا يتوقف على خصوص هذا الفرض ليجاب بما سيأتي منه - قده -، بل يمكن فرض آخر (1) وهو ما إذا ترك واجبين نفسيين عن مقدمتين وقلنا إن الاصرار يتحقق بترك أربعة أفراد من الواجب فإنه مع وجوب المقدمتين يحصل الاصرار وإلا فلا، ولا يلزم منه المحذور الآتي أصلا.
قوله: مع أن البرء البر وعدمه إنما يتبعان الخ: وهنا شق آخر وهو ما إذا قصد مطلق ما يكون واجبا حقيقة شرعا لا ما ينصرف إليه لفظ الواجب، ولا مصاديق الواجب بحيث يعم الغسل والوضوء على أي تقدير.
قوله: ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام الخ: قد مر سابقا أن الأمر وإن كان يسقط بترك أول مقدمة، موجب لامتناع ذيها إلا أن الاسقاط الذي يكون مصداقا للعصيان هو المقابل للاسقاط الذي يكون مصداقا للإطاعة وهو الاسقاط في ظرفه عصيانا، أو إطاعة فالاسقاط من أول الأمر لا عبرة به بل العبرة بذلك لاسقاط البديل للامتثال المتصل بالاسقاط من أول الأمر وحيث أن سببه اختياري فهو كك، وهكذا الأمر في مقدمات الواجب فإنها واجبة من أول الأمر، وبعصيان أول مقدمة يسقط جميع الوجوبات من النفسي والغيري، ويكون ترك كل واحد في ظرفه عصيانا لأمره فيتحقق هناك معاصي مترتبة إلى أن ينتهي إلى معصية الواجب النفسي وسبب الكل ترك المقدمة الأولى فليس سقوط الوجوب النفسي من أول الأمر موجبا لعدم اتصاف التروك المترتبة بالمعصية (2) فتدبره جيدا.
نعم لا وقع لهذه الثمرة من حيث أن الوجوب الغيري لا إطاعة ولا عصيان له.
في عرض الوجوب النفسي كما تقدم.