قوله: ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع الخ: قد عرفت آنفا أن الموصلية وشبهها من العناوين منتزعة من المقدمة عند بلوغها إلى حيث يمتنع انفكاكها عن ذيها لا أنها منتزعة من ترتب ذيها نظير عنوان العلية والمعلولية بنحو التمامية فإنهما عنوانان متضائفان متلازمان ينتزع كل منهما عن ذات العلة، وعن ذات المعلول فالعلة التامة لا ينتزع إلا عن الشئ عند بلوغه إلى حيث يكون المعلول به ضروري الوجود لا عن المعلول وكك المعلول ينتزع من الشئ عند بلوغه إلى حيث يكون بسبب العلة ضروري الثبوت لا عن العلة.
قوله: ضرورة أن الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية الخ: قد عرفت مما مر أن عنوان التوصل غير ترتب ذي المقدمة على مقدماته فلا مانع أن يكون مثله قيدا لذات المقدمة بل قد عرفت أنه لابد من أن تكون الغاية في الاحكام العقلية عنوانا لموضوعاتها فهي المطلوبة بالحقيقة فضلا من أن تكون مطلوبة بطلب ذي الغاية والذي لا يعقل أن يكون قيدا ومطلوبا بطلبه ترتب ذي المقدمة على مقدماته فان لازمه ترشح الطلب من الغاية إلى نفسها.
لا يقال: التوصل وإن كان غير ترتب ذي المقدمة بل ملازما له فلا يضر قيديته إلا أن التقيد في الشروط الشرعية لا يتحقق إلا بتحقق الشروط بها، بداهة توقفه على الطرفين فلا يعقل أن يكون غرضا ومقصودا من الشروط الشرعية.
لأنا نقول: عنوان التقيد من العناوين الإضافية المتشابهة الأطراف كالأخوة و الجوار فكل من الشروط والمشروط بها متصف به، والعنوانان المتضائفان المتشابهان متلازمان لأن المشروط بها علة لحصول الوصف القائم بشروطه فالصلاة حال وجود شروطها في المكلف ينتزع منها، ومن شروطها عنوان التقيد، وتقيد كل منهما بالآخر متلازم مع تقيد الاخر فتدبره فإنه دقيق.
قوله: ولعل منشأ توهم خلطه بين الجهة الخ: قد عرفت سابقا وآنفا رجوع الجهة التعليلية إلى التقييدية في الأحكام العقلية بل في الشرعية المستندة إليها للبرهان المتقدم.