لحيثية مقدميتها والتوصل بها فالمطلوب الجدي والموضوع الحقيقي للحكم العقلي نفس التوصل، ومن البين أن الشئ لا يقع على صفة الوجوب، و مصداقا للواجب بما هو واجب إلا إذا أتى به عن قصد وعمد حتى في التوصليات لأن البعث تعبديا كان، أو توصليا لا يتعلق إلا بالفعل الاختياري فالغسل الصادر بلا اختيار، وإن كان مطابقا لذات الواجب ومحصلا لغرضه لكنه لا يقع على صفة الوجوب أي مصداقا للواجب بما هو واجب بل يستحيل أن يتعلق الوجوب بمثله فكيف يكون مصداقا له فاعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب مطلقا من جهة أن المطلوب الحقيقي بحكم العقل هو التوصل وما لم يقع الواجب على وجهه المتعلق به الوجوب وهو كونه عن قصد وعمد لا يقع مصداقا للواجب بما هو واجب.
قوله: ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد الخ: قد عرفت أن عينية المأتي به لذات المأمور به وكونه محصلا لغرضه لا دخل لها بوقوعه على صفة الوجوب فلا يكون التخصيص بلا مخصص.
قوله: نعم انما اعتبر ذلك في الامتثال الخ: قد عرفت أنه لا يعتبر من حيث الامتثال الموجب لترتب الثواب بل من حيث أن ذات الواجب إذا لم يصدر عن قصد وعمد إليه لا يقع مصداقا له لتعلقه بالاختياري ولو في التوصلي.
قوله: فيقع الدخول في ملك الغير واجبا الخ: إذا فرض فعلية وجوب انقاذ الغريق وتنجزه عليه بالالتفات إليه فلا يقع الدخول واجبا كما لا يقع حراما أما عدم وقوعه واجبا فلما عرفت من أن الواجب الحقيقي هو التوصل وهو وإن كان موجودا واقعا لكنه لعدم القصد إليه لا يقع مصداقا للواجب بما هو واجب، و أما عدم وقوعه حراما فلان المفروض تنجز وجوب ذي المقدمة فلا يمكن أن يكون ذات المقدمة حراما لاستحالة إيجاب الإنقاذ بالحرام لكونه ممنوعا شرعا فيكون ممتنعا عقلا والأمر به محال، وحيث إن الواجب أهم فلا مخالفة يسقط الحرمة فتدبر جيدا.